الشيخ الجواهري
117
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال فالمراد واضح . وليس أنّه يملك مقدار ذلك من الأرض ، بل المراد كون ذلك من الحقوق ، فليس للمالك حينئذٍ أن يثني الجرائد ، أو يقطع العروق ، بل ليس له العمل في الأرض بما يضرّ بالعروق ، أو النخلة ، أمّا إذا لم يضرّ فالظاهر جوازه [ 1 ] . ( و ) قد ظهر لك ممّا ذكرنا أوّلًا أنّه ( لو باع أرضاً وفيها نخل أو شجر كان الحكم كذلك ) ، الذي سمعته ، أي لا يدخل ما لم يأت بالعبارة السابقة ، ونحوها ممّا تدلّ على الشمول . ( وكذا لو كان فيها زرع ) لم يدخل أيضاً في بيع الأرض ولو كان بذراً [ 2 ] . ( سواء كانت له أصول تستخلف أو لم يكن ، لكن يجب تبقيته في الأرض حتى يحصد ) لأنّه أوانه الذي ينتظر . والمراد باستخلاف الأصول أنّه يجزّ مرّة بعد أخرى ، ويجب تبقيته حينئذٍ إلى أن تنتهي جزّاته ، ويستقلع والجميع للبائع [ 3 ] .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 230 . ( 2 ) الوسائل 18 : 90 ، ب 30 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 3 ) الدروس 3 : 206 .